الشيخ محمد اليعقوبي
248
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الأمر الثالث عشر : رمي الجمار ( مسألة - 481 ) الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمار الثلاث ، الأولى والوسطى وجمرة العقبة في كل من اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، ومن بات ليلة الثالث عشر في منى فقد وجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر على الأحوط . ( مسألة - 482 ) كيفيته : وهو متحد في الكيفية والشروط مع ما تقدم من رمي جمرة العقبة يوم العيد ، ونضيف هنا أنه يجب الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي ، ابتداءً من الجمرة الأولى وانتهاءً بجمرة العقبة ، فلو خالف ورمى الوسطى قبل الأولى ، أو العقبة قبل الوسطى وجب الرجوع إلى السابقة وأعاد رمي اللاحقة ، بدون فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلًا أو ناسياً ، نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما إذا نسي فرمى جمرة قبل سابقتها أربع حصيّات أجزأه إكمالها سبعاً بعد رمي سابقتها ، ولا تجب عليه إعادة رمي اللاحقة . ( مسألة - 483 ) تجب النية في رمي كل جمرة ، وصورتها - مثلًا - : ( أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى ) وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان